السيد أحمد الموسوي الروضاتي
821
إجماعات فقهاء الإمامية
* نكاح الكتابيات محرم على كل أحد بعقد التزويج 169 * نكاح الكتابيات حرام 170 * لا يحل أكل ذبائح الصابئة ولا نكاح حرائرهم 186 * عبدة الأوثان لا يحل نكاحهم ولا أكل ذبائحهم ولا يقرون على أديانهم ببذل الجزية ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام 186 * المجوس تحرم مناكحتهم وذبائحهم وتحقن دمائهم ببذل الجزية 186 * يجوز التمتع بالكتابية ووطئها بملك اليمين 186 * المسلم يرث زوجته الذمية وهي لا ترثه 187 * يجوز للزوج وطي زوجته الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم إذا غسلت فرجها 187 * على الزوجة الذمية إزالة كل ما منع استمتاع زوجها المسلم بها 187 * للزوج منع زوجته من استعمال النجاسات 187 * إذا كان تحته يهودية فانتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله وكانت مرتدة فإذا أبت الرجوع عنه حبست أبدا 188 * إذا تزوج بيهودية أو نصرانية وخرجت عن دينها ثم رجعت في المدة لدين تقر عليه جاز استدامة نكاحها 188 * يحل وطئ الأمة الكتابية بالملك 189 * إذا كان الزوجان كتابيين فأسلم الزوج فهما على النكاح 189 * إذا كان الزوج وثنيا أو مجوسيا والزوجة كتابية فأسلم الزوج فهما على النكاح 189 * إذا اختلف بالزوجين الدار واسترق أحدهما وقعت الفرقة 190 * إذا نكح المشرك امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها وأسلم فلا يجمع بينهما إلا أن ترضى العمة والخالة 190 * إذا أسلم وعنده زوجات إماء فأسلمن معه فله أن يبقي على اثنتين منهن 190 * إذا اسلم الرجل وكان له زوجة حرة وثلاث إماء فإن أسلمن كلهن معه أو أسلمت الحرة وتأخر إسلام الإماء أو أسلمت الإماء وتأخر إسلام الحرة فأمر الإماء موقوف على رضا الحرة 190 * إذا تزوج العبد في حال الشرك أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فللحرائر خيار الفراق 191 * إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله أن يمسكهن فإن أسلمن معه فلا خيار لهن 191 * إذا كان عبد تحته أمة فأعتقا معا فلا خيار للزوجة 191 * إذا أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه ومات ولم يختر أربعا منهن فعدة الحامل منهن أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا وإن كن من ذوات الشهور فعلى كل واحدة أقصى الأجلين وهي أربعة أشهر وعشرا 192 * إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها فإذا تزوج عمتها أو خالتها قبل انقضاء العدة بغير رضاهما فالنكاح باطل 192 * إذا تناكح المشركان نكاح المتعة وأسلما قبل انقضاء المدة أقرا 192 * إذا تعاقد المشركان النكاح بشرط الخيار مثل أن قالا على أن لنا الخيار أبدا أو لأحدهما فهو باطل 192